Rabu, 29 April 2020

ما هو علم الفقه ؟


السلسلة التعريفية بعلم الفقه (١)

بقلم محمد أتم الإندونيسي

الفقه لغة الفهم

منه قوله تعالى : قالوا ياشعيب ما نفقه كثيرا مما تقول

ولكن بعض العلماء يرون أن الفقه ليس مجرد الفهم بل هو الفهم الدقيق
.
منهم أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله قال في تعريف الفقه : هو فهم الأشياء الدقيقة
.
وقال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله : هو فهم غرض المتكلم من كلامه

والفقه له اشتقاقات ثلاث مختلفة تدل على معان مختلفة. أولا من فقه يفقه بكسر القاف الأول وفتح الثاني ومعناه الفهم. وثانيا من فقه يفقه بفتح القاف الأول والثاني ومعناه سبق غيره إلى الفهم. وثالثا من فقه يفقه بضم القاف الأول والثاني ومعناه صار الفقه سجية. (الإمام السيوطي، شرح الكوكب الساطع، ١/٤٩-٥٠)

المعنيان الأول والثاني من المعنى اللغوي والمعنى الثالث من المعنى الإصطلاحي الذي يصطلح به فن ما وهو علم الفقه.  كما عرف في علم التصريف أن الضمة في عين الفعل الماضي للدلالة على معنى الصناعة كلفظ بلغ بضم اللام يدل على أن الشخص صار أهلا في علم البلاغة
.
واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

لفظ العلم في هذا التعريف جنس، بمعنى أن هذا الفقه من جنس العلم. وأما الكلمات التالية فصل بمعنى أنها التي تميزه عن العلوم الأخرى. كما علم في علم المنطق أن شرط صحة التعريف أن يتكون من جنس وفصل
.
العلم هنا يشمل اليقين والظن الراجح، لا بمعنى العلم الحقيقي الذي اشتهر تعريفه : الإدراك الجازم المطابق للواقع وهو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. ولكنه بمعنى الصناعة التي هي نتيجة الفكر الإنساني
.
والأحكام الشرعية هي الأحكام الصادرة من الله وهو الشارع. وهذه احتراز عن الأحكام الأخرى كالحكم العقلي الذي صدر من العقل كقولك : الكل أكبر من الجزء، والحكم العادي التجريبي كقولك : النار محرقة.

والعملية احتراز عن الأحكام الشرعية الإعتقادية لأنها من مباحث علم العقيدة. وأما الأعمال القلبية لا تخرج عن دائرة الفقه من حيث أنها الأعمال، ولكن أغلب مسائلها من مباحث علم الأخلاق الذي سماه العلماء بعلم السلوك أو التصوف
.
والمكتسب صفة للعلم، بمعنى أن هذا العلم اكتسبه الإنسان. ويحترز به علم الوحي الذي أعطاه الله الرسل أو الملائكة

ومن أدلتها التفصيلية احتراز عن علم المقلد حيث عرف العلم من فتاوى العلماء أو من أدلتها الإجمالية وليس من الأدلة التفصيلية. وهو كذلك ليفرق بينه وبين علم أصول الفقه الذي تبحث فيه الأدلة الإجمالية
.
استخرج من هذا التعريف من الأمور المهمة هي
 :
أن الذي يعرف علم الفقه هو الذي فهم الأحكام الشرعية العملية، وصفة هذه الأحكام كما ثبتها العلماء لا تخرج عن الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والسنة والحرمة والكراهة والإباحة
.
وفهم هذه الأحكام لابد مع معرفة أدلتها التفصيلية، وإذا كان ليس كذلك فلا يسمى فقيها.
والله أعلم.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar